![صحيفة طعن علي قرار اداري - الفرق بين القرار المنعدم و القرار الباطل - انعدام - بطلان صحيفة طعن علي قرار اداري - الفرق بين القرار المنعدم و القرار الباطل - انعدام - بطلان](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4F5YnPc_44AT4IhJFHsGaxS3zYG3jimmAitvSQ2GAiFPaUe6If6o29VSVkKErIoJZCGWZsy4TaEtmcf89MdEQiLRywUumA8IYaSS8LTt32hv3uoTI-X8jwqogW2L0NIYxgHcy6kUolpI/w640-h480/hammer-802300_1920.jpg)
صحيفة طعن علي قرار اداري - الفرق بين القرار المنعدم و القرار الباطل - انعدام - بطلان
صحيفة طعن علي الحكم رقم لسنه ق
اداريه رئاسة الجمهورية
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الاداري بالقاهرة تحية طيبة وبعد مقدمة لسيادتكم السيد/ ..
المقيم
و يحمل بطاقة رقم قومي ( صفته طاعن)
ومحلة المختار مكتب الاستاذ/ المحامي
ضد
السيد اللواء/ وزير الداخليه بصفته ( صفته مطعون ضده)
الموضوع
؛؛؛ سبق وان اقام الطاعن الدعوي رقم لسنة ق امام محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الدائرة الثالثة عشر طلب في ختامها الحكم بقبول الحكم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة فيما تضمنه من انهاء خدمته لعدم الصلاحية خلال فترة الاختبار مع ما يترتب علي ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات
؛؛؛ وحيث ذكر شارحا لدعواه انه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بوظيفة مندوب شرطة وانه صدر القرار المطعون فيه رقم لسنه متضمنا انهاء خدمته لعم الصلاحية فتظلم من القرار دون جدوي فتقدم بطلب الي لجنة التوفيق في فض المنازعات الامر الذي حدا به الي اقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان
؛؛؛ وحيث تداولت الدعوي بالجلسات امام هيئة مفوضي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة وبجلسة / / تم حجز الدعوي للتقرير وتم اعداد التقرير بالراي القانوني فيها ارتات فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الي المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وابقت الفصل في المصروفات وحيث قدم الحاضر عن المطعون ضده بجلسة / / حافظة مستندات طويت علي صوره معتمدة من قرار انهاء خدمة المدعي وبيان حاله وظيفية خاص بالطاعن واصل التقريين السريين عن الطاعن عن عامي و
؛؛؛ وحيث نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي وبجلسة / / حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وامرت بإحالتها بحالتها لمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص وابقت الفصل في المصروفات
؛؛؛ ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوي الي المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية حيث قيدت بالرقم لسنه ق وتداول نظر الدعوي امام هيئه مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالراي القانوني في موضوعها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة / / قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت علي خطاب موجه الي اللواء مدير امن مطروح يفيد بحصول المدعي علي فرقة ترقي بمعهد مندوبي الشرطة وصورة طبق الاصل من مصلحة التدريب ادارة التأهيل تفيد بنجاح الطاعن وحصوله علي فرقة ترقي وصورة طبق الاصل من طلب صرف مصاريف انتقال وبدل سفر صادرة من مديرية امن مطروح وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوي للتقرير لإعداد الراي القانوني وانتهي الراي القانوني لهيئة مفوضي الدولة
اصليا: نري الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني والزام المدعي المصروفات
احتياطيا: بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء القرار المطعون فية رقم لسنة فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعي لعدم الصلاحية مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية والزام جهه الادارة المصروفات
؛؛؛ وحيث حدد جلسة / / امام محكمه الادارية لرئاسة الجمهورية بعد ايداع التقرير من هيئة مفوضي الدولة وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة / / حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني والزام رافعها المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
؛؛؛ وحيث ان هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن علية للأسباب الاتية
...وحيث ان الطاعن قد تغيب عن العمل في الفترة من تاريخ19/1/2009 وحتى 15/2/2011 بسبب مرضه وخلال هذه الفترة لم يحال الطاعن لاتخاذ اللازم بشان تغيبه عن العمل وقد صدر قرار من وزير الداخلية بعودته الى العمل وذلك بعد انقطاعه عن العمل لمده عامين كاملين و بعودته بتاريخ / / قد اجتاز الطاعن فرقه اطفاء اساسيه بالإسكندرية حصل مقابلها على مقابل مالي وبدل سفر وبدل نجاح بل وعلى العكس من ذلك تم ترقيته الى مندوب شرطه ثاني الا ان الجهة المنوط بها محاسبه الطاعن عن الفترة التي تغيبها خالفت الواقع والقانون من خلال محاسبه الطاعن عن الفترةالعامين اللذان تغيبهم الطاعن بعد مرور ما يقارب العام على عودته الى عمله بالقرار رقم لسنه بتاريخ14/1/2012 والذى صدر بأنهاء خدمته لعدم صلاحيته لحصوله على تقريرين سريين متتاليين بتقدير ضعيف عن سنه 2009و2010 أي عن العامين اللذان تغيبهم الطاعن عن العمل ولم يحاسب عنهم باي قرار
...حيث ان الطاعن في خلال اخر عام عمل في الفترة من 16/2/2011 حتى 9/2/2012حصل على فرقه اطفاء اساسيه بالإسكندرية وقبض مقابل مالي بدل سفر وبدل نجاح وحصل ايضا على فرقه ترقى من مندوب شرطه ثالث الى مندوب شرطه ثان.
،،، وتأييدا لذلك قدم الطاعن حافظه مستندات بجلسه / / امام هيئه مفوضي الدولة وبها:
،،،مستند رقم(1) : صوره طبق الاصل من خطاب موجهه الى السيد اللواء / مدير امن مطروح تفيد بحصول الطاعن على فرقتي ترقى والتي عقدت بمعهد مندوبي الشرطة بالبحيرة عن الفترة من 12/11/2011 وحتى 24/11/2011.
،،، مستند رقم(2) : صوره طبق الاصل من مصلحه التدريب ادره التأهيل والترقي تفيد بنجاح الطاعن وحصوله على فرقه ترقى وترقيه الى درجه مندوب شرطه ثاني.
،،، مستند رقم(3) : صوره طبق الاصل من طلب صرف مصاريف انتقال سفر صادره من مديريه امن مطروح اداره الحماية المدنية خاصه بالطاعن عن الفترة من 12/11/2011 وحتى 24/11/2011
،،،وحيث ان الطاعن كان قد اعيد الى العمل بقرار من السيد وزير الداخلية وقضى مده عمل تقارب على العام في الفترة من 16/2/2011 الى9/2/2012 في الخدمة ثم فوجئ بقرار فصل بالقرار رقم لسنه 2012 بتاريخ 14/1/2012 باثر رجعى اعتبارا من 10/5/2011وهذا وان دل على شيء انما يدل على خطا الجهة الإدارية تعامل مع الطاعن اذ كيف تعيده الى الخدمة ويتحصن قرار اعادته الى الخدمة ثم تقوم بفصله اعتبارا من تاريخ سابق مما يصم قرار فصله بالانعدام لتحصن قرار عودته بمرور ستين يوما من تاريخ صدورهوالدليل على ذلك حصوله على راتبه خلال الفترة التي قضاها بعد الفترة الاولى من الانقطاع وحصوله على دورات تدريبيه وترقيه من مندوب شرطه ثالث الى مندوب شرطه ثان ،كل ذلك يؤكد انعدام القرار الصادر بحقه بالفصل من الخدمةوطبقا للقواعد العامة المستقر عليها في قضاء مجلس الدولة فان القرار المشار اليه وطبقا لنظريه السبب يكون معدوما ويكون قد اصابه عوار يجعله كالعدم سواء .
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة2012 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن لعدم الصلاحية
أولا : قبول الدعوي رقم لسنة ق ادارية رئاسة الجمهورية شكلا
،،، حيث ان شكل الدعوي يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوعه فانه يتعين ارجاء بحث شكل الدعوي لحين الانتهاء من الموضوع
،،، ولما كان القرار المطعون فيه رقم لسنة قد صدر منعدما ومن ثم فان الطعن عليه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء وبالتالي فانه لا جدوى من بحث مواعيد اقامه الطعن واذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانه يكون مقبولا شكلا
؛؛؛كما ان المحكمة الإدارية العليا تذكر عادته بعض النتائج التى تترتب على فكره انعدام القرارات الإدارية فأنها في حكمها الصادر 14 يناير سنه1956 مثلا تقول : اما اذا نزل القرار الى حد غصب السلطة وانحدر بذلك الى مجرد الفعل المادي المعدوم الى اثر قانونا ... فلا تلحقه حصانه ولا يزيل عيبه فوات الطعن عليه ولا يكون قابلا للتنفيذ بل لا يعدو ان يكون مجرد عقبه ماديه في سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر طلب المطعون عليه ازاله تلك العقبة بصفه مستعجله حتى لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتعذر تداركها.
،،، وطبقا لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من مبادئ انه...
،،،كان القرار معدوما وكانه لم يكن ولا تلحقه أي حصانه ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لأنه عدم والعدم لا يقوم وساقط ولا يعود ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محله ( 27 يونيو سنه1959 س 4ص 1613)
،،،ومن حيث ان القرار الإداري المنعدم حكمه في ذلك حكم الاحكام المعدومة ليس من شانه ان يرتب اى اثر قانونى قبل الافراد او يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعه ماديه لا يلزم الطعن فيه امام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وانما يكفى انكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به ( الإدارية العليا في 23 نوفمبر سنه1968 س14 ص 90)
،،، تطبيقا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا فان الطاعن حتى ولو استقر الامر به انه مفصول من الخدمة بموجب القرار الصادر باثر رجعى فماذا عن الفترة التي عمل بها كوظف وباشر عمله وقد صدر قرارا من وزير الداخلية بعودته الى العمل وذلك بعد انقطاعه عن العمل لمده عامين كاملين وبعودته بتاريخ16/2/2011 قد اجتاز الطاعن فرقه اطفاء اساسيه بالإسكندرية حصل مقابلها على مقابل مالى وبدل سفر وبدل نجاح بل وعلى العكس من ذلك تم ترقيته الى مندوب شرطه ثان الى ان الجهة المنوط بها محاسبه الطاعن عن الفترة التي تغيبها خالفت الواقع والقانون من خلال محاسبه الطاعن عن فتره العامين اللذان تغيبهما الطاعن بعد مرور ما يقارب العام على عودته الى عمله والذى صدر بعد ذلك
قرار بفصل الطاعن من خدمته بموجب القرار رقم لسنه2012 بتاريخ14/1/2012 والذى صدر بإنهاء خدمته باثر رجعى بتاريخ10/5/2011 لعدم صلاحيته لحصوله على تقريين سريين متتالين بتقدير ضعيف عن سنه2009 , 2010 اى عن العامين اللذان تغيبهما الطاعن عن العمل ولم يحاسب عنهم بأي قرار
،،، حيث ان القرار المطعون عليه منعدم لاختلال ركن المحل او السبب وذلك طبقا للقواعد العامة المستقر عليها في قضاء مجلس الدولة فان القرار المشار اليه لنظريه السبب يكون معدوما ويكون قد اصابه عوار هو والعدم سواء والدليل على ذلك هو حصوله على راتبه خلال الفتره التي قضاها من16/2/2011 وحتى 9/2/2012 وحصوله على دورات تدريبيه وترقيه من مندوب شرطه ثالث الى مندوب شرطه ثان كل ذلك يؤكد انعدام القرار الصادر بحقه بالفصل من الخدمة بسبب الانقطاع عن الفترة من عامى2009/2010
،،،ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد جرى على ان (القرار الادارى يجب ان يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وانه ولان كانت الاداره غير ملزمه بتسبيب قراراتها ويفترض في القرار غير المسبب انه قام على سببه الصحيح الا انها اذا ذكرت اسبابا له فانها تكون خاضعه لرقابه القضا ء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجه التي انتهى اليها القرار).
(يراجع حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم21069لسنه52ق ع جلسه5/1/2008).
؛؛؛ وحيث ذكر شارحا لدعواه انه التحق بالعمل بوزارة الداخلية بوظيفة مندوب شرطة وانه صدر القرار المطعون فيه رقم لسنه متضمنا انهاء خدمته لعم الصلاحية فتظلم من القرار دون جدوي فتقدم بطلب الي لجنة التوفيق في فض المنازعات الامر الذي حدا به الي اقامة الدعوي الماثلة بغية الحكم له بالطلبات سالفة البيان
؛؛؛ وحيث تداولت الدعوي بالجلسات امام هيئة مفوضي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة وبجلسة / / تم حجز الدعوي للتقرير وتم اعداد التقرير بالراي القانوني فيها ارتات فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الي المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وابقت الفصل في المصروفات وحيث قدم الحاضر عن المطعون ضده بجلسة / / حافظة مستندات طويت علي صوره معتمدة من قرار انهاء خدمة المدعي وبيان حاله وظيفية خاص بالطاعن واصل التقريين السريين عن الطاعن عن عامي و
؛؛؛ وحيث نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي وبجلسة / / حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وامرت بإحالتها بحالتها لمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص وابقت الفصل في المصروفات
؛؛؛ ونفاذا لذلك الحكم وردت الدعوي الي المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية حيث قيدت بالرقم لسنه ق وتداول نظر الدعوي امام هيئه مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالراي القانوني في موضوعها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة / / قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت علي خطاب موجه الي اللواء مدير امن مطروح يفيد بحصول المدعي علي فرقة ترقي بمعهد مندوبي الشرطة وصورة طبق الاصل من مصلحة التدريب ادارة التأهيل تفيد بنجاح الطاعن وحصوله علي فرقة ترقي وصورة طبق الاصل من طلب صرف مصاريف انتقال وبدل سفر صادرة من مديرية امن مطروح وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوي للتقرير لإعداد الراي القانوني وانتهي الراي القانوني لهيئة مفوضي الدولة
اصليا: نري الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني والزام المدعي المصروفات
احتياطيا: بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع الغاء القرار المطعون فية رقم لسنة فيما تضمنه من انهاء خدمة المدعي لعدم الصلاحية مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية والزام جهه الادارة المصروفات
؛؛؛ وحيث حدد جلسة / / امام محكمه الادارية لرئاسة الجمهورية بعد ايداع التقرير من هيئة مفوضي الدولة وحيث تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة / / حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني والزام رافعها المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة
؛؛؛ وحيث ان هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن علية للأسباب الاتية
اسباب الطعن
تمهيد
ان الطاعن كان يشغل وظيفه مندوب شرطه ثالث معين بتاريخ5/7/2005كان يحمل كارينه شرطه رقم بادراه الحماية المدنية بمديريه امن مطروح التابعة لوزارة الداخلية ....وحيث ان الطاعن قد تغيب عن العمل في الفترة من تاريخ19/1/2009 وحتى 15/2/2011 بسبب مرضه وخلال هذه الفترة لم يحال الطاعن لاتخاذ اللازم بشان تغيبه عن العمل وقد صدر قرار من وزير الداخلية بعودته الى العمل وذلك بعد انقطاعه عن العمل لمده عامين كاملين و بعودته بتاريخ / / قد اجتاز الطاعن فرقه اطفاء اساسيه بالإسكندرية حصل مقابلها على مقابل مالي وبدل سفر وبدل نجاح بل وعلى العكس من ذلك تم ترقيته الى مندوب شرطه ثاني الا ان الجهة المنوط بها محاسبه الطاعن عن الفترة التي تغيبها خالفت الواقع والقانون من خلال محاسبه الطاعن عن الفترةالعامين اللذان تغيبهم الطاعن بعد مرور ما يقارب العام على عودته الى عمله بالقرار رقم لسنه بتاريخ14/1/2012 والذى صدر بأنهاء خدمته لعدم صلاحيته لحصوله على تقريرين سريين متتاليين بتقدير ضعيف عن سنه 2009و2010 أي عن العامين اللذان تغيبهم الطاعن عن العمل ولم يحاسب عنهم باي قرار
...حيث ان الطاعن في خلال اخر عام عمل في الفترة من 16/2/2011 حتى 9/2/2012حصل على فرقه اطفاء اساسيه بالإسكندرية وقبض مقابل مالي بدل سفر وبدل نجاح وحصل ايضا على فرقه ترقى من مندوب شرطه ثالث الى مندوب شرطه ثان.
،،، وتأييدا لذلك قدم الطاعن حافظه مستندات بجلسه / / امام هيئه مفوضي الدولة وبها:
،،،مستند رقم(1) : صوره طبق الاصل من خطاب موجهه الى السيد اللواء / مدير امن مطروح تفيد بحصول الطاعن على فرقتي ترقى والتي عقدت بمعهد مندوبي الشرطة بالبحيرة عن الفترة من 12/11/2011 وحتى 24/11/2011.
،،، مستند رقم(2) : صوره طبق الاصل من مصلحه التدريب ادره التأهيل والترقي تفيد بنجاح الطاعن وحصوله على فرقه ترقى وترقيه الى درجه مندوب شرطه ثاني.
،،، مستند رقم(3) : صوره طبق الاصل من طلب صرف مصاريف انتقال سفر صادره من مديريه امن مطروح اداره الحماية المدنية خاصه بالطاعن عن الفترة من 12/11/2011 وحتى 24/11/2011
،،،وحيث ان الطاعن كان قد اعيد الى العمل بقرار من السيد وزير الداخلية وقضى مده عمل تقارب على العام في الفترة من 16/2/2011 الى9/2/2012 في الخدمة ثم فوجئ بقرار فصل بالقرار رقم لسنه 2012 بتاريخ 14/1/2012 باثر رجعى اعتبارا من 10/5/2011وهذا وان دل على شيء انما يدل على خطا الجهة الإدارية تعامل مع الطاعن اذ كيف تعيده الى الخدمة ويتحصن قرار اعادته الى الخدمة ثم تقوم بفصله اعتبارا من تاريخ سابق مما يصم قرار فصله بالانعدام لتحصن قرار عودته بمرور ستين يوما من تاريخ صدورهوالدليل على ذلك حصوله على راتبه خلال الفترة التي قضاها بعد الفترة الاولى من الانقطاع وحصوله على دورات تدريبيه وترقيه من مندوب شرطه ثالث الى مندوب شرطه ثان ،كل ذلك يؤكد انعدام القرار الصادر بحقه بالفصل من الخدمةوطبقا للقواعد العامة المستقر عليها في قضاء مجلس الدولة فان القرار المشار اليه وطبقا لنظريه السبب يكون معدوما ويكون قد اصابه عوار يجعله كالعدم سواء .
اولا: قبول الطعن شكلا
؛؛؛ حيث ان ميعاد الطعن ستون يوما من تاريخ الحكم لذلك يكون الطعن مقبول شكلا لرفعة في الميعادثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة2012 فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن لعدم الصلاحية
أولا : قبول الدعوي رقم لسنة ق ادارية رئاسة الجمهورية شكلا
،،، حيث ان شكل الدعوي يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوعه فانه يتعين ارجاء بحث شكل الدعوي لحين الانتهاء من الموضوع
،،، ولما كان القرار المطعون فيه رقم لسنة قد صدر منعدما ومن ثم فان الطعن عليه لا يتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء وبالتالي فانه لا جدوى من بحث مواعيد اقامه الطعن واذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية الاخرى المقررة قانونا فانه يكون مقبولا شكلا
؛؛؛كما ان المحكمة الإدارية العليا تذكر عادته بعض النتائج التى تترتب على فكره انعدام القرارات الإدارية فأنها في حكمها الصادر 14 يناير سنه1956 مثلا تقول : اما اذا نزل القرار الى حد غصب السلطة وانحدر بذلك الى مجرد الفعل المادي المعدوم الى اثر قانونا ... فلا تلحقه حصانه ولا يزيل عيبه فوات الطعن عليه ولا يكون قابلا للتنفيذ بل لا يعدو ان يكون مجرد عقبه ماديه في سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر طلب المطعون عليه ازاله تلك العقبة بصفه مستعجله حتى لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتعذر تداركها.
،،، وطبقا لما استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من مبادئ انه...
،،،كان القرار معدوما وكانه لم يكن ولا تلحقه أي حصانه ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد الطعن فيه لأنه عدم والعدم لا يقوم وساقط ولا يعود ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد في غير محله ( 27 يونيو سنه1959 س 4ص 1613)
،،،ومن حيث ان القرار الإداري المنعدم حكمه في ذلك حكم الاحكام المعدومة ليس من شانه ان يرتب اى اثر قانونى قبل الافراد او يؤثر في مراكزهم القانونية ويعد مجرد واقعه ماديه لا يلزم الطعن فيه امام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير انعدامه وانما يكفى انكاره عند التمسك به وعدم الاعتداد به ( الإدارية العليا في 23 نوفمبر سنه1968 س14 ص 90)
،،، تطبيقا لمبادئ المحكمة الإدارية العليا فان الطاعن حتى ولو استقر الامر به انه مفصول من الخدمة بموجب القرار الصادر باثر رجعى فماذا عن الفترة التي عمل بها كوظف وباشر عمله وقد صدر قرارا من وزير الداخلية بعودته الى العمل وذلك بعد انقطاعه عن العمل لمده عامين كاملين وبعودته بتاريخ16/2/2011 قد اجتاز الطاعن فرقه اطفاء اساسيه بالإسكندرية حصل مقابلها على مقابل مالى وبدل سفر وبدل نجاح بل وعلى العكس من ذلك تم ترقيته الى مندوب شرطه ثان الى ان الجهة المنوط بها محاسبه الطاعن عن الفترة التي تغيبها خالفت الواقع والقانون من خلال محاسبه الطاعن عن فتره العامين اللذان تغيبهما الطاعن بعد مرور ما يقارب العام على عودته الى عمله والذى صدر بعد ذلك
قرار بفصل الطاعن من خدمته بموجب القرار رقم لسنه2012 بتاريخ14/1/2012 والذى صدر بإنهاء خدمته باثر رجعى بتاريخ10/5/2011 لعدم صلاحيته لحصوله على تقريين سريين متتالين بتقدير ضعيف عن سنه2009 , 2010 اى عن العامين اللذان تغيبهما الطاعن عن العمل ولم يحاسب عنهم بأي قرار
،،، حيث ان القرار المطعون عليه منعدم لاختلال ركن المحل او السبب وذلك طبقا للقواعد العامة المستقر عليها في قضاء مجلس الدولة فان القرار المشار اليه لنظريه السبب يكون معدوما ويكون قد اصابه عوار هو والعدم سواء والدليل على ذلك هو حصوله على راتبه خلال الفتره التي قضاها من16/2/2011 وحتى 9/2/2012 وحصوله على دورات تدريبيه وترقيه من مندوب شرطه ثالث الى مندوب شرطه ثان كل ذلك يؤكد انعدام القرار الصادر بحقه بالفصل من الخدمة بسبب الانقطاع عن الفترة من عامى2009/2010
،،،ومن حيث ان قضاء المحكمه الاداريه العليا قد جرى على ان (القرار الادارى يجب ان يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وانه ولان كانت الاداره غير ملزمه بتسبيب قراراتها ويفترض في القرار غير المسبب انه قام على سببه الصحيح الا انها اذا ذكرت اسبابا له فانها تكون خاضعه لرقابه القضا ء الادارى للتحقق من مدى مطابقتها او عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجه التي انتهى اليها القرار).
(يراجع حكم المحكمه الاداريه العليا في الطعن رقم21069لسنه52ق ع جلسه5/1/2008).
ثانيا: ومن حيث شكل الطعن
في قضاء هذه المحكمه قد استقر على( التمييز بين القرار الادارى الباطل والمنعدم) على ان مخالفه القرار الادارى للقانون تستتبع البطلان لا الانعدام وذلك بحسبان ان الانعدام كجزاءعلى مخالفه مبدا المشروعيه لا يكون الا حيث يكون مصدر القرارمغتصبا السلطه المختصه باصداره او شاب القرار غش او تدليس او متى بلغت المخالفه التى علقت بالقرار او اعتورته حدا من الجسامه يفقده كيانه ويجرده من صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانونى نابع من جهه الاداره محدث لمركز قانونى معين ومن ثم يستباح لازما سحبه في اى وقت وفى كل وقت مهما طال .
(يراجع في ذلك حكم الاداريه العليا في الطعن رقم4759لسنه46ق ع جلسه21/5/2008مجموعه المبادى القانونيه التى قررتها المحكمه الاداريه العليا في س 53 ص1242).
؛؛؛ وحيث انه يتضح من هذه النصوص ان المشرع قرر احالة الضباط او فرد الشرطة الذي يقدم عنه تقريين سريين متتاليين بتقدير ضعيف او تقريين سنويين متتاليين بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف او اربعة تقارير سنوية متتالية بتقدير دون المتوسط الي مساعد الوزير المختص او من يحل محلة لفحص حالته وذلك لما تنبئ عنه تلك التقارير من عدم صلاحيتة في اداء عملة المكلف به فاذا ما تبين من خلال الفحص صلاحيتة لاسناد نوع اخر من العمل اليه قرر نقلة الية وله ان يمنح فرصة اخري او ان يتقرر نقلة الي وظيفة مدنية او ان يتقرر فصلة من الخدمة فاذا تقرر اسناد نوع اخر من العمل الية او منحه فرصة اخري او تم نقلة الي وظيفة مدنية وكان التقرير التالي مباشرة بتقدير ضعيف او دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقة في المعاش والمكافاه
؛؛؛ ومما سبق يتضح ان المشرع لم يجعل لمجرد حصول ضابط او فرد الشرطة علي تقارير متتالية بتقدير ضعيف او دون المتوسط مبررا لفصلة بل ان المشرع اوجب احالته الي مساعد الوزير المختص او مديرالادارة العامة لشئون الافراد لفحص حالته وبالتالي يكون فحص الحالة هو اجراء جوهري حيث تستطيع الجهه الاداريه من خلالة وفي ضوء ما يسفر عنه اتخاذ القرار المناسب كما انه وبالنظر في الترتيب الذي جاء به نص الفقرة الاولي من المادة 16 من قانون الشرطة لسلسلة القرارات التي قرر المشرع لجهه الادارة اتخاذها يتضح ان الجهه الادارية لا تستطيع اتخاذ قرار الفصل من الخدمة الا في حالة ما اذا تبين من اجراء فحص الحالة عدم صلاحية ضابط او فرد الشرطة لاسناد نوع اخر من العمل اليه ولا يقدح في صحة ماتقدم ان سلطة جهه الادارة كما يتضح من نص المادة 16 سالفة الذكر هي سلطة تقديرية فذلك مردود بان هذه السلطة التقديرية انما هي مقيدة بتسلسل القرارات المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الشرطة وفي ضوء ما يسفر عنه فحص الحالة وبعدم التعسف في استخدام السلطة المخولة لها بمقتضي النص بما مؤداه انه اذا ثبت ان الجهه الادارية لم تقم باحاله فرد الشرطة الي السلطة المختصة لفحص حالته او احيل وفحصت حالته وتبين صلاحيتة الي اسناد نوع اخر من العمل الية او صلاحيتة للقيام بوظيفة مدنية الا انها قامت بفصلة فان قرار الجهه الادارية بالفصل من الخدمة يكون مخالفا لصحيح القانون
؛؛؛ ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع خول للسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية اداء بما يتناسب مع طبيعه نشاط الوحده او اهدافها ونوعية الوظائف بها موضحا ان قياس اداء العامل يتم مرة واحدة خلال السنة التي يوضع عنها التقرير والذي يجب ان يستمد من واقع السجلات والبيانات التي تعدها جهة العمل لهذا الغرض ومن نتاج التدريب المتاح وكذلك من اية معلومات او بيانات اخري يمكن الاسترشاد بها ومشيرا في هذا الصدد الي ان الاداء العادي للعامل هو المعيار الذي يتم علي اساسه قياس كفاية الاداء كما اوجب المشرع علي السلطة المختصة وضع نظام يتضمن تحديد الاجراءات الواجب اتباعها عند وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها موضحا كفاية العامل يوضع عن سنه تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر وقد اوجبت اللائحة النفيذية للقانون رقم47 لسنه 1978 المشار اليها ان تكون البيانات اللازمة لوضع تقارير الكفاية مستمدة من اصول ثابتة في الاوراق مع اتاحة الفرصة للعاملين للاطلاع عليها والتظلم منها فضلا عن ان السلطة المختصة تحدد الجهه التي يناط اليها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية ( ممتاز- جيد جدا- جيد- متوسط- ضعيف) والتي يجب ان تكون موزعة علي كافة عناصر التقدير
يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4894لسنة 42ق عليا وحكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5952لسنة 45ق عليا جلسة 1/12/2001 مجموعة المبادي القانونية التي اقرتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 2001 الي اخر ديسمبر – المكتب الفي – ص96 وما بعدها)
؛؛؛ ومن حيث انه من الاصول القانونية المسلمة والتي جري بها قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الادارية يتوجب ان يقوم علي اسباب مشروعة قائمة ومحققة مستندا الي عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التي يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومبررا من اصول تنتجها ماديا وتؤدي اليها قانونيا فاذا ما كانت تلك النتائج غير مستمده من اصول ثابتة ومحددة تبررها في الواقع وفي القانون كان القرار فاقدا ركن
السبب المشروع الذي يبررة ويقع لذلك باطلا قانونا حقيقا بالالغاء
( يارجع في ذلك المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4879 لسنة 45ق ع بجلسة 20/4/2002)
؛؛؛ وحيث تاسيسا علي ما تقدم وبالتطبيق علي واقعات الدعوي الماثلة ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعي كان يشتغل وظيفة مندوب شرطة بادارة الحماية المدنية بمديرية امن مطروح وقد اقام دعواه الماثلة بغية الغاء قرار الجهه الادارية رقم لسنه 2012 فيما تضمنه من انهاء خدمتة لعدم الصلاحية لحصوله علي تقرير كفاية عن عام 2009 بتقدير ضعيف حيث كان مجموع الدرجات 37 وتقدير كفاية عن عام 2010 بتقدير ضعيف بمجموع درجات صفر واذ خلت الاوراق في حافظة المستندات المقدمة من الجهه الادرية بجلسة / / من ثمة جزاءات موقعة علي المدعي في الاعوام السابقة علي انهاء خدمتة عام 2009 و عام 2010 محل تقييم المدعي اثناء فترة خدمتة وهو ما يعد احد الاسباب الجوهرية الضرورية خاصة وان قرار انهاء الخدمة جاء مسببا لعدم الصلاحية لحصولة علي تقريرين سريين متتاليين بتقدير ضعيف كذلك خلو الاوراق من ثمه ما يفيد فحص جهه الادارة حالة المدعي كما يتطلب القانون للوقوف علي ما اذا كان يمكن اسناد نوع اخر من العمل الية او احالته الي وظيفة مدنية قبل اتخاذ قرار الفصل فان الجهه الدارية وان قامت باصدار قرارها المطعون علية دون مراعاة لهذا الاجراء تكون قد خالفت حكم القانون ومن ثم يكون قرارها قد صدر معيبا متعينا الغائه
؛؛ ولهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سوف يبديها الطاعن امام المحكمة الموقرة بالمذكرات والمرافعة الشفوية
(يراجع في ذلك حكم الاداريه العليا في الطعن رقم4759لسنه46ق ع جلسه21/5/2008مجموعه المبادى القانونيه التى قررتها المحكمه الاداريه العليا في س 53 ص1242).
ثالثا : مخالفة القرار الاداري رقم لسنة 2012 لنصوص قانون الشرطة
؛؛؛ وحيث ان المشرع قرر بقتضي نص المادة 77 من قانون الشرطة – سريان احكام المادة 16 من قانون هيئة الشرطة - غير انه جعل مساعد الوزير المختص ويحل محله مدير الادارة العامة لشئون الافراد يحل محل المجلس الاعلي للشرطة ووزير الداخلية؛؛؛ وحيث انه يتضح من هذه النصوص ان المشرع قرر احالة الضباط او فرد الشرطة الذي يقدم عنه تقريين سريين متتاليين بتقدير ضعيف او تقريين سنويين متتاليين بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف او اربعة تقارير سنوية متتالية بتقدير دون المتوسط الي مساعد الوزير المختص او من يحل محلة لفحص حالته وذلك لما تنبئ عنه تلك التقارير من عدم صلاحيتة في اداء عملة المكلف به فاذا ما تبين من خلال الفحص صلاحيتة لاسناد نوع اخر من العمل اليه قرر نقلة الية وله ان يمنح فرصة اخري او ان يتقرر نقلة الي وظيفة مدنية او ان يتقرر فصلة من الخدمة فاذا تقرر اسناد نوع اخر من العمل الية او منحه فرصة اخري او تم نقلة الي وظيفة مدنية وكان التقرير التالي مباشرة بتقدير ضعيف او دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقة في المعاش والمكافاه
؛؛؛ ومما سبق يتضح ان المشرع لم يجعل لمجرد حصول ضابط او فرد الشرطة علي تقارير متتالية بتقدير ضعيف او دون المتوسط مبررا لفصلة بل ان المشرع اوجب احالته الي مساعد الوزير المختص او مديرالادارة العامة لشئون الافراد لفحص حالته وبالتالي يكون فحص الحالة هو اجراء جوهري حيث تستطيع الجهه الاداريه من خلالة وفي ضوء ما يسفر عنه اتخاذ القرار المناسب كما انه وبالنظر في الترتيب الذي جاء به نص الفقرة الاولي من المادة 16 من قانون الشرطة لسلسلة القرارات التي قرر المشرع لجهه الادارة اتخاذها يتضح ان الجهه الادارية لا تستطيع اتخاذ قرار الفصل من الخدمة الا في حالة ما اذا تبين من اجراء فحص الحالة عدم صلاحية ضابط او فرد الشرطة لاسناد نوع اخر من العمل اليه ولا يقدح في صحة ماتقدم ان سلطة جهه الادارة كما يتضح من نص المادة 16 سالفة الذكر هي سلطة تقديرية فذلك مردود بان هذه السلطة التقديرية انما هي مقيدة بتسلسل القرارات المنصوص عليه في المادة 16 من قانون الشرطة وفي ضوء ما يسفر عنه فحص الحالة وبعدم التعسف في استخدام السلطة المخولة لها بمقتضي النص بما مؤداه انه اذا ثبت ان الجهه الادارية لم تقم باحاله فرد الشرطة الي السلطة المختصة لفحص حالته او احيل وفحصت حالته وتبين صلاحيتة الي اسناد نوع اخر من العمل الية او صلاحيتة للقيام بوظيفة مدنية الا انها قامت بفصلة فان قرار الجهه الادارية بالفصل من الخدمة يكون مخالفا لصحيح القانون
؛؛؛ ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع خول للسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية اداء بما يتناسب مع طبيعه نشاط الوحده او اهدافها ونوعية الوظائف بها موضحا ان قياس اداء العامل يتم مرة واحدة خلال السنة التي يوضع عنها التقرير والذي يجب ان يستمد من واقع السجلات والبيانات التي تعدها جهة العمل لهذا الغرض ومن نتاج التدريب المتاح وكذلك من اية معلومات او بيانات اخري يمكن الاسترشاد بها ومشيرا في هذا الصدد الي ان الاداء العادي للعامل هو المعيار الذي يتم علي اساسه قياس كفاية الاداء كما اوجب المشرع علي السلطة المختصة وضع نظام يتضمن تحديد الاجراءات الواجب اتباعها عند وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها موضحا كفاية العامل يوضع عن سنه تبدا من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر وقد اوجبت اللائحة النفيذية للقانون رقم47 لسنه 1978 المشار اليها ان تكون البيانات اللازمة لوضع تقارير الكفاية مستمدة من اصول ثابتة في الاوراق مع اتاحة الفرصة للعاملين للاطلاع عليها والتظلم منها فضلا عن ان السلطة المختصة تحدد الجهه التي يناط اليها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية ( ممتاز- جيد جدا- جيد- متوسط- ضعيف) والتي يجب ان تكون موزعة علي كافة عناصر التقدير
يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4894لسنة 42ق عليا وحكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 5952لسنة 45ق عليا جلسة 1/12/2001 مجموعة المبادي القانونية التي اقرتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 2001 الي اخر ديسمبر – المكتب الفي – ص96 وما بعدها)
؛؛؛ ومن حيث انه من الاصول القانونية المسلمة والتي جري بها قضاء هذه المحكمة ان القرار الاداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الادارية يتوجب ان يقوم علي اسباب مشروعة قائمة ومحققة مستندا الي عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التي يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومبررا من اصول تنتجها ماديا وتؤدي اليها قانونيا فاذا ما كانت تلك النتائج غير مستمده من اصول ثابتة ومحددة تبررها في الواقع وفي القانون كان القرار فاقدا ركن
السبب المشروع الذي يبررة ويقع لذلك باطلا قانونا حقيقا بالالغاء
( يارجع في ذلك المعني حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4879 لسنة 45ق ع بجلسة 20/4/2002)
؛؛؛ وحيث تاسيسا علي ما تقدم وبالتطبيق علي واقعات الدعوي الماثلة ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعي كان يشتغل وظيفة مندوب شرطة بادارة الحماية المدنية بمديرية امن مطروح وقد اقام دعواه الماثلة بغية الغاء قرار الجهه الادارية رقم لسنه 2012 فيما تضمنه من انهاء خدمتة لعدم الصلاحية لحصوله علي تقرير كفاية عن عام 2009 بتقدير ضعيف حيث كان مجموع الدرجات 37 وتقدير كفاية عن عام 2010 بتقدير ضعيف بمجموع درجات صفر واذ خلت الاوراق في حافظة المستندات المقدمة من الجهه الادرية بجلسة / / من ثمة جزاءات موقعة علي المدعي في الاعوام السابقة علي انهاء خدمتة عام 2009 و عام 2010 محل تقييم المدعي اثناء فترة خدمتة وهو ما يعد احد الاسباب الجوهرية الضرورية خاصة وان قرار انهاء الخدمة جاء مسببا لعدم الصلاحية لحصولة علي تقريرين سريين متتاليين بتقدير ضعيف كذلك خلو الاوراق من ثمه ما يفيد فحص جهه الادارة حالة المدعي كما يتطلب القانون للوقوف علي ما اذا كان يمكن اسناد نوع اخر من العمل الية او احالته الي وظيفة مدنية قبل اتخاذ قرار الفصل فان الجهه الدارية وان قامت باصدار قرارها المطعون علية دون مراعاة لهذا الاجراء تكون قد خالفت حكم القانون ومن ثم يكون قرارها قد صدر معيبا متعينا الغائه
؛؛ ولهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سوف يبديها الطاعن امام المحكمة الموقرة بالمذكرات والمرافعة الشفوية
لذلك
؛؛؛ يلتمس الطاعن بعد الاطلاع وتحديد اقرب جلسة لنظر الطعن الحكم
المقيم
ويحمل بطاقة رقم قومي
ومحلة المختار مكتب الاستاذ/ المحامي
انا محضر محكمة قد انتقلت الي حيث اقامة
السيد اللواء/ وزير الداخليه بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة
مخاطبا مع
واعلنتة بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما ورد بها ونفاذ مفعوله قانونا
ولاجل العلم
اولا: قبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوي شكلا و بإلغاء القرار المطعون فيه رقم لسنة فيما تضمنه من انهاء خدمة الطاعن لعدم الصلاحية مع ما يترتب علي ذلك من اثار و الزام جهه الادارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي
مقدمة لسيادتكم
محضر اعلان انه في يوم
بناء علي طلب السيد/المقيم
ويحمل بطاقة رقم قومي
ومحلة المختار مكتب الاستاذ/ المحامي
انا محضر محكمة قد انتقلت الي حيث اقامة
السيد اللواء/ وزير الداخليه بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة
مخاطبا مع
واعلنتة بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما ورد بها ونفاذ مفعوله قانونا
ولاجل العلم
تعليقات
إرسال تعليق