عريضة أمر أداء
و لما كان امر الاداء من الطرق التي يتم اتباعها في حالات تم تحديدها من قبل المشرع و التي نص عليه في المادة 201 من قانون المرافعات و ما بعدها
عريضة أمر الأداء | قانون المرافعات
حيث نصت الماده 201 من قانون المرافعات علي :
" استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة و حال الاداء , و كان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بذاته او بنوعه او مقداره .و تتبع هذه الاحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية و اقتصر رجوعة علي الساحب او المحرر او القابل اما اذا اراد الرجوع علي غير هؤلاء وجب علية اتباع القواعد العامة في رفع الدعوي "
عريضه أمر الأداء | محكمة النقض
و حيث ان محكمة النقض قد نصت علي :
( تشترط المادة 1/201 من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار - في ورقة من هذا القبيل - فإن سبيل الدائن في المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى و لا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ، ولما كانت الأوراق التي استندت إليها المطعون عليها في استرداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هي عقد البيع الصادر منه إليها وإفادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغي ... و ... و الحكم الذى قضى بإبطال هذا البيع ، لا تغنى عما استلزمه القانون لاستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين . فإنه إذا رفعت الدعوى بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني ) ( الطعن رقم 0508 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310 بتاريخ 31 / 10 / 1977 )
كما نصت محكمة النقض في حكم حديث لها
( الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سلوك طريق أوامر الأداء . دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه م ١١٥ مرافعات . المقصود بالدفع بعدم القبول . ماهيته . تعلقه بالشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى . الدفع الشكلي يوجه إلي إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها . لا يُعَدُ كذلك . لا عبرة بتسميته دفعاً بعدم القبول . مؤدي ذلك عدم استنفاد المحكمة ولايتها بقبوله . مخالفة محكمة الاستئناف ذلك وتصديها لموضوع الدعوى . أثره . بطلان حكمها .)( الطعن رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٧٧ قضائية جلسة 10 / 3 / 2019 )
عريضة امر اداء
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمه
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم/ المقيم
ويحمل بطاقة رقم قومي
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى
ضد
السيد / المقيم
مخاطبا مع
الموضوع
... بموجب عقد اتفاق مؤرخ / / اتفق الطرفان علي قيام الطالب بتصنيع حجرة نوم مودرن مكونه من دولاب وسرير وسراحه وعدد 2 كومدينو والرفايع كاملة العدد والتشطيب من تلميع وزجاج ومقابض وتنجيد سرير وحجرة سفرة مكونه من نيش أربعه دلفه وبوفيه وترابيزة وعدد 6 كرسي كامله التشطيب من تلميع وزجاج ومقابض سفرة مودرن بثمن إجمالي جنيه تم دفع مبلغ جنيه ( جنيه ) والباقي وقدرة جنيه( جنيه ) يتم دفعهم في موعد غايته / / ... وحيث ان المقدم ضده لم يقم بسداد مبلغ جنيه في الميعاد المتفق علية فان الطالب يتقدم بهذا الطلب امر اداء بسرعه تسليم الطالب المنقولات الموصوفه والمبينه بعقد الاتفاق المؤرخ / /
...وحيث انه طبقا للبند ثالثا من عقد الاتفاق المؤرخ / / ان جميع المنقولات الطرف الثانى المقدم ضده قد تسلمها على سبيل الامانه مودعه عنده لحين سداد اخر قسط ولا يجوز للطرف الثانى التصرف فيها باي شكل قبل سداد جميع الاقساط واخذ المخالصه الازمه لذلك و في حالة تصرفه في اى شئ من تلك المنقولات باى تصرف يعتبر مبددا وخائنا للامانه.
..حيث ان الطالب قد انذر المقدم ضده بانذار على يد محضر مؤرخ / / يلزمه فيه بسرعه تسليم المنقولات المبينه والموضحه بعقد الاتفاق المؤرخ / /
لذلـــــــــــــــك
...يلتمس الطالب من سيادتكم اصدار الامر بالزام المقدم ضده بسرعه تسليم المنقولات للطالب الموصوفة والمبينة بعقد الاتفاق المؤرخ / / ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه
شكرا للافاده ✌
ردحذف