القائمة الرئيسية

الصفحات

امر الاداء في قانون المرافعات و محكمه النقض

امر الاداء في قانون المرافعات و محكمه النقض


امر الاداء في قانون المرافعات و محكمه النقض

امر الاداء في قانون المرافعات و محكمه النقض

ان المشرع في قانون المرافعات و الاحكام الصادرة من محكمة النقض , كان لهما الدور الرئيسي في التوصل الي تحقيق العدالة لكل من لديه حق ثابت بالكتابة , سواء كان هذا الحق ( الدين ) نقود معلومة المقدار او حتي منقول محدد نوعه مقدرا بقيمة .

امر الاداء في قانون المرافعات

و ان امر الاداء في قانون المرافعات يتلخص في الباب الحادي عشر بالمواد من 201 و حتي المواد 210 منه كالاتي :
الباب الحادى عشر:
أوامر الأداء.

مادة ٢٠١:

استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولا معيناً بنوعه ومقداره.
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم.
أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى.

مادة ٢٠٢ :

- على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع. ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

مادة ٢٠٣ :

- يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم.
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا وحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة.
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحول، وكذا المصاريف.

مادة ٢٠٤ :

- إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.
ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة.

مادة ٢٠٥ :

- يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة ٢٠٦ :

- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

مادة ٢٠٧ :

- يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.

مادة ٢٠٨:

- لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا.
على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.

مادة ٢٠٩ :

- تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون.

مادة ٢١٠ :

- إذا أراد الدائن فى حكم المادة ٢٠١ حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد ٢٧٥، ٣١٩، ٣٢٧.
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضى المذكور. ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٤.

امر الاداء و محكمة النقض

حيث قضت محكمة النقض

( و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان الصحيفة التي تقدم لاستصدار امر الاداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوي بالقضاء و لما كان ذلك و كان الحجز التحفظي الموقع علي الطاعن اتبعه المطعون ضدة بطلب الاداء و تثبيت الحجز و من ثم صحيفة طلب الاداء التي تقدم بها المطعون ضدة تقوم مقام دعوي تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوي بالقضاء في الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثانيه من المادة 320 من قانون المرافعات )
طعن رقم 1570 لسنه 55 ق جلسة 1 /11 / 1933 

حيث قضت محكمة النقض

المقرر - في قضاء محكمة النقض - إذ امتنع القاضي عن إصدار الأمر مع تحديد جلسة لنظر الموضوع وتكليف الدائن بإعلان خصمه فإنه يتعين على الطالب أن يتبع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون النظر الى إجراءات طلبه إصدار أمر الأداء والتي انتهت بالرفض .
الطعن رقم ١٢٥٠١ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧ 

حيث قضت محكمة النقض

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين ٢٠١ ، ٢٠٢ من قانون المرافعات أنه يتعين على الدائن إذا كان دينه مبلغاً في النقود معين المقدار أو منقولاً لا معنياً بذاته أو بنوعه ومقداره وثابتاً بالكتابة وحال الأداء أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمره لإلزام المدين بأداء هذا المبلغ . حيث قضت محكمة النقض عدم إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى لعدم الاستدلال على الرغم من توجيه الإعلان إلى موطنه الثابت في صحيفة دعواه وفى طلبه استصدار أمر الاداء قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم الإعلان في الميعاد . خطأ .
الطعن رقم ١٩٥١ لسنة ٧٦ قضائية صادر بجلسة ٢٠١٣/١٠/٢١ 

حيث قضت محكمة النقض

الغاء محكمة التظلم امر الاداء بسبب تخلف شرط تعيين مقدار الدين - اثره – وجوب الفصل موضوع النزاع طالما ان العيب لم يمتد الي عريضة الامر
نقض رقم 415 لسنه 46 ق جلسة 13/2/1980 

حيث قضت محكمة النقض

اذا كان رئيس المحكمة الذي اصدر امر الاداء قد حدد في ديباجة الامر الصفة التي استند اليها في اصداره و هي – قاضي الامور الوقتية و قاضي التنفيذ – فقد دل علي انه لم يذكر هذه الصفة علي سبيل الاضافات او التزيد , و انما تحديدا للصفة التي استند اليها في اصدار الامر و بذلك لم يصدر منه بصفتة رئيسا للدائرة طبقا للمادة 202 من قانون المرافعات و من ثم يكون امر الاداء قد صدر ممن لا يملك اصداره
الطعن رقم 889 لسنة 52 ق جلسة 6/6/1985
محكمة النقض
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

7 تعليقات
إرسال تعليق
  1. مفيد جدا ❤️⁩⁦❤️⁩

    ردحذف
    الردود
    1. الموقع مازال تحت الانشاء
      و يحاول توصيل المعلومة بالشكل الذي يرضي الجميع
      و لذلك نسعي لتقديم كل ما هو جديد
      و شكرا لمرورك الكريم

      حذف
  2. الردود
    1. الموقع مازال تحت الانشاء و يحاول توصيل المعلومة بالشكل الذي يرضي الجميع و لذلك نسعي لتقديم كل ما هو جديد و شكرا لمرورك الكريم

      حذف
  3. الردود
    1. الموقع مازال تحت الانشاء و يحاول توصيل المعلومة بالشكل الذي يرضي الجميع و لذلك نسعي لتقديم كل ما هو جديد و شكرا لمرورك الكريم

      حذف

إرسال تعليق

التنقل السريع