حكم في دعوي مقابل جهود غير عادية - القضاء الاداري
منطوق الحكم
و حيث ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري و القاضي في منطوقة
"" بقبول الدعوي شكلا و باحقية المدعي في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 150% من الاجر الاساسي طبقغا لاحكام قرار وزير الصحة و السان رقم 239 لسنة 2012 اعتبارا من 1/5/2012 مع ما يترتب علي ذلك منم اثار علي النحو المبين بالاسباب و الزمت جهه الاداره المصروفات "" نص قرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012
و حيث ان هذا الحكم قد جاء تطبيقا لنص قرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 و الذي جاء في بعض موادة الخاصة بهذا الشان كالاتي :
المادة الاولي : يصرف لرئيس و اعضاء التفتيش المالي و الاداري بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات مقابل جهود غير عادية بواقع 150% من الاجر الاساسي شهريا من صندوق تحسين الخدمة بالمديرية وذلك نظير قيامهم بالاشراف و الرقابة علي اعمال المديرية ""
الحكم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الاداري بالبحيرة
الدائرة الثالثة
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت الموافق / / برئاسة السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
و عضوية السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
و عضوية السيد الاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
و حضور السيد الاستاذ المستشار المساعد / مفوض الدولة
و سكرتارية السيد /
اصدرت الحكم الاتي
في الدعوي المقيدة بالسجل تحت رقم لسنه ق
المقامة من / ضد
1- محافظ البحيره
2- و كيل وزاره الصحة بالبحيره
3- مدير اداره الشئون الصحية بدمنهور
الوقائع
بتاريخ / / اقام المدعي هذه الدعوي بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا و في الموضوع بأحقيته في صرف مقابل الجهود غير عادية بنسبة 150% من الاجر الاساسي طبقا لأحكام قرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 اعتبارا من 1/5/2012 مع ما يترتب علي ذلك من اثار و الزام جهه الاداره المصروفات . وقال المدعي شارحا لدعواه انه قد عين بالجهه الادارية و يشغل و ظيفه مفتش الي و اداري بديوان مديرية الشئون الصحية بالبحيرة و تتوافر فية شروط استحقاقصرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 150% من الاجر الاساسي طبقا لاحكام قرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل بالقرار سالف الذكر , الا ان جهه الادارة امتنعت عن صرف مقابل جهود غير عادية له بالنسبة المشار اليها , فتقدم الي لجنة التوفيق في المنازعات دون جدوي مما حدا به الي اقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفه البيان .
و تداولت الدعوي بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضرها و فيها قدم المدعي بيان بحالتة الوظيفية و مما يفيد عرض النزاع علي لجنة التوفيق في المنازعات .
و اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراي القانوني في الدعوي .
و تداولت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بالمحاضر .
و قررت المحكمة اصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم , و فيها صدر و اودعت مسودتة المشتملة علي اسبابة عن النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق و سماع الايضاحات و بعد المداولة .من حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلا , و في الموضوع بأحقيته في صرف مقابل الجهود غير عادية بنسبة 150% من الاجر الاساسي طبقا لأحكام قرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 اعتبارا من 1/5/2012 مع ما يترتب علي ذلك من اثار و الزام جهه الاداره المصروفات .
و من حيث ان الدعوي استوفت سائر اوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن موضوع الدعوي : فان المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص علي ان "" يستحق العامل مقابلا عن الجهود غير العادية و الاعمال الاضافية التي يكلف بها من الجهه المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة , و يبين ذلك النظام الحدود القصوي لما يجوز ان يتقاضاة العامل من مبالغ في هذه الاحوال ""
و ينص المادة 50 من القانون المذكور علي ان "" تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية و العنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الاهداف و ترشيد الاداء علي ان يتضمن هذا النظام الحوافز المادية و شروط منحها , و بمراعاة الا يكون قد صرف تلك بفئات موحدة و بصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك و ان يرتبط صرفها بمستوي اداء العامل و التقارير الدورية المقدمة عنه " .
و من حيث انه قد صدر قرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 و نص في مادته الاولي: يصرف لرئيس و اعضاء التفتيش المالي و الاداري بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات مقابل جهود غير عادية بواقع 150% من الاجر الاساسي شهريا من صندوق تحسين الخدمة بالمديرية وذلك نظير قيامهم بالاشراف و الرقابة علي اعمال المديرية " .
و نصت المادة الثانية من ذات القرار علي ان " يرتبط هذا المقابل بتوافر الموارد المادية اللزمة للصرف من صندوق تحسين الخدمة و لا يجوز الجمع بين صرف هذا المقابل و اي حافز او مقابل اخر يصرف لذات الغرض "".
و نصت المادة الثالثة من ذات القرار علي ان "" علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل به اعتبارا من 1/5/2012 "" .
و من حيث ان المستفاد مما تقدم انه اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل بقرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 فان رئيس و اعضاء التفتيش المالي و الاداري بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات و يصرف لهم مقابل جهود غير عادية بواقع 150% من الاجر الاساسي شهريا نظير قيامهم بالاشراف و الرقابة علي اعمال المديرية و ذلك من صندوق تحسين الخدمة من المديرية متي توافرت الموارد المائية اللازمة للصرف بهذا الصندوق مع شريطة عدم الجمع بين صرف هذا المقابل و اي حافز او مقابل اخر يصرف لذات الغرض
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي حاصل علي بكالريوس المعاملات المالية و التجارية عام 2007 و عين به اعتبارا من عام 2009 بديوان مديرية الشئون الصحية بالبحيرة بالمجوعة التخصصية للتمويل و المحاسبة بوظيفة مفتش مالي و اداري بالدرجة الثانية و من ثم يتوافر في شانة استحقاق مقابل الجهود غير العادية بواقع 150% من الاجر الاساسي شهريا المقرر بقرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 اعتبارا من 1/5/2012 تاريخ العمل بالقرار مع مراعاه عدم غالجمع بين هذا المقابل و ايه حوافز و مقابل يصرف لذات الغرض و كذا عدم الجمع بين هذا الحافز و الحافز0 المقرر بالقانون رقم 51 لسنة 2011
ومن حيث ان من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوي شكلا و باحقية المدعي في صرف مقابل جهود غير عادية بنسبة 150% من الاجر الاساسي طبقا لاحكام قرار وزير الصحة و السكان رقم 239 لسنة 2012 اعتبار من 1/5/2012 , مع ما يترتب علي ذلك من اثار علي النحو المبين بالاسباب و الزمت جهه الادارة المصروفات
السكرتير رئيس المحكمة
اقرا ايضا ↞ صحيفة دعوي مقابل جهود غير عادية
عظيم
ردحذف