![التعويض عن عدم استرداد شبكة التعويض عن عدم استرداد شبكة](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipnvm9UkZIqHGsE73XWBdqTVv2ecMV-AlOZztRAXJ81e7cWtFKiJmSZ1wQdGFO6ZKdnpCeFoumJ1gVVXxOVyovXMlgv3BURBzXJv5tDwndcC0yEcA_Ot_egeB8kaHBzr7ixO5huIXCNSs/w640-h360/1.jpg)
التعويض عن عدم استرداد شبكة
و بعد محاولات باءت جميعها بالفشل من اجل رد الشبكة التي اهداها المدعي الي المدعي عليها بمناسبة الخطوبة التي لم تكتمل لسبب يرجع الي المدعي عليها فان التعويض عن اضرار فسخ الخطوبة قد حددها القانون المصري من خلال الاضرارا المادية و الادبية التي لحقت بالمدعي و التي تقدرة المحكمة حسب ما تم تقديمة من مستندات بها ما يفيد قيمة المصوغات الذهبية في الوقت الحالي و ليس وقت شراؤها .وان التعويض المادي و الادبي الذي حددة المحكمة يدخل ضمن حكم التعويض عند فسخ الخطوبة و عدم رد الشبكة في القانون المصري و خاصة المواد 163 , 170 , 221 , 222 من القانون المدني
اخر الاحكام القضائية في التعويض عن عدم رد الشبكة
باسم الشعب
محكمة مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الموافق برئاسة سيادة القاضي / رئيس المحكمة
وحضور السيد / سكرتير الجلسة
<< صدر الحكم الآتي >>
في الدعوى المرفوعة من
بناء على طلب / المقيم /
ومحله المختار مكتب الأستاذ / - المحامي بدمنهور
ضد
السيدة /
المقيمة ( الواردة بالجدول العمومي رقم لسنة مدني )
" المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة :۔ حيث تتحصل واقعات الدعوى فيما سبق وان احاط به الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنه اسرة وان كانت المحكمة توجزه بالقدر اللازم لحمل اسباب ومنطوق ذلك القضاء في أن المدعي اقامها بموجب صحيفة قيدت واودعت قلم كتاب المحكمة اسرة بتاريخ / / طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدرة خمسون الف جنيه شامله قيمة الشبكة وتعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وذلك على سند من القول بأن المدعي تحصل على الحكم رقم لسنه اسرة بطلب استرداد الشبكة الذهبية وحيث أن المدعي قام بأعمال توكيل بتنفيذ الحكم سالف البيان وقدم لادارة تنفيذ احكام الاسرة لاستلام الشبكة وعند انتقال معاون التنفيذ للمدعى عليها حيث مكان تواجد الشبكة تم تحرير محضر عدم وجود شبكة ومن ثم يحق للمدعي المطالبة بقيمة اعيان الشبكة مع التعويض الأدبي والمادي الأمر الذي حدا به اقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان . وقدم سندا لدعواة حافظة مستندات طويت على أصل الصيغة التنفيذية للحكم رقم لسنه اسرة وشهادة تفيد عدم استئناف الحكم سالف البيان ، وصورة من محضر عدم وجود شبکه وحيث تداول نظر الدعوي بالجلسات امام محكمة اسرة على النحو المبين المحاضرها مثل خلالها المدعي ہوكيل عنه وقدم مذكرة صمم فيها على الطلبات و حافظة مستندات و علي افادة من محل مصوغات ذهبية تفيد قيمة الشبكه موضوع الدعوي في الوقت الراهن، وبجلسة / / قضت محكمة اسرة بالحالة الدعوى للتحقيق علي النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل الية منعا من التكرار ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لشاهدي المدعي واللذان شهدا أن المدعى تحصل على حكم باسترداد الشبكة ولم يتمكن من تنفيذه وان الشبكة موجودة لدى المدعى عليها حتى الآن وانها رفضت تسليمها للمدعي ، وبجلسة / / قضت محكمة اسرة بإلزام المدعي عليها بدفع مبلغ عشرة الاف وخمسمائة وخمسين جنيه قيمة الشبكة الذهبية وبعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب التعويض واحالتها للمحكمة المدنية المختصة ، ونفاذا لذلك القضاء احيلت الدعوى لهذة المحكمة وقيدت برقمها الراهن واستكمل تداولها بالجلسات عقب ارفاق افادة تفيد بعدم استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم لسنة اسرة
وبالجلسة الختامية مثل وكيل المدعي وقدم اعلان بالإحالة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم . وحیث انه عن موضوع الدعوى فانه من المقرر قانونا و على ما جرى علية بنص المادة 163 من القانون المدني ان كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ومفاد هذا النص أن للمسئولية التقصيرية اركان ثلاثة هي :
1) الخطأ التقصيري وهو الإخلال بالالتزام قانونی و هذا الالتزام الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسئولية التقصيرية هو الالتزام ببذل العناية وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك انه قد انحرف فأن هذا الانحراف خطا يستوجب المسئولية التقصيرية ۲) الضرر وقد يكون ماديا يصيب المضرور في جسمة او ماله وله شرطا أن يكون هذا اخلال لمصلحة مالية للمضرور وان يكون محققا وقد يكون الضرر ادبيا يصيب المضرور في شعوره او عاطفته او كرامته او شرفه او بمعني اخر من المعاني التي يحرص التاكد عليها و هي قابل للتعويض بالمال ۳) علاقة السببية بين الخطا والضرر ومعناها أنه لا توجد علاقة سببية مباشرة ما بين الخط الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي اصاب المضرور( الوسيط السنهوري الجزء الأول . طبعة نادي القضاة ۲۰۰۹ . ص 641 وما بعدها )
وحيث انه من المقرر بقضاء النقض أن محكمة الموضوع لها سلطة تقدير ادله الدعوي واقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها استخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية لا رقابة عليها في ذلك متى اقامت قضائها على اسباب سائغة تكفي لحمله ( الطعن رقم ۲۹۰۳ لسنه 60 ق جلسة 19/1/1995 ) كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الفعل المكون للخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ما دام استخلاصها سائغا ( الطعن رقم 31 لسنه 61 ق جلسة 17/2/1994 )
وحيث أن ركن الضرر يقصد به المساس بمصلحة للمضرور ويتحقق بالمساس بوضع قائم او الحرمان من ميزة بحيث المضرور في وضع اسوأ مما كان علية قبل وقوع الخطا فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون وانما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة له (د جمال ذكي بند 263 ، سلیمان مرقص بند 62 ) ويشترط في الضرر ان يكون محققا وهو يعتبر كذلك اذا تحقق سببه ولو تراخت آثاره الى المستقبل ولا يكفي الضرر الاحتمالي اي الذي يحتمل وقوعه كما يحتمل عدم وقوعه مهما كانت درجة احتمال الوقوع فلا تقوم المسئولية الابعد ان يتحقق بالفعل ( المرجعين السابقين - السنهوري بند ۵۷۱ وما بعده ) كما انه من المقرر ان علاقة السببية توافرها شرط لازم لقيام المسئولية التقصيرية والقضاء بالتعويض مقتضاها اتصال الخطأ بالضرر السبب بالمسبب بحيث يستفاد منه آن وجود الضرر يترتب على وجود الخطا ( الطعن رقم 1537 لسنه 62 ق جلسة 29/12/1992 ) وكانت محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا تعدو وان تكون مستندا من مستندات الدعوى وحق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات و معاینات مجرد قرينه پستهدي بها التوصل الى وجه الحق في الدعوي عليها أن تاخذ بها او ان تهدرها ولها ان تنتفی جزءا منها وتطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائها ( نقض 18/11/1978 سنة 29 ص 1699 نقض 12/6/1979 س 30 ص 620 )
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة اوراق و مستندات الدعوي صدور الحكم رقم لسنه اسرة والقاضي بالزام المدعى عليها بتسليم المدعي الشبكة الذهبية موضوع الدعوي وكذا صدور الحكم في الدعوى رقم لسنه اسرة بالزام المدعى عليها بدفع قيمة الشبكة للمدعي وصار هذان الحكمان نهائیان بعدم الطعن علية في المواعيد المقررة وفق الشهادة المرفقة بالأوراق بعدم حصول استئناف وقام المدعي بإعلان المدعى عليها بالصيغة التنفيذية لذلك الحكم الا انها لم تقم بتنفيذه وحرر عن ذلك محضر عدم وجود شيء من الشبكة الخاصة بالمدعى وحيث ان المدعى عليها لم تمثل بالجلسات رغم اعلانها قانونا لتدفع الدعوي باية دفع او دفاع الأمر الذي تنتهي معه المحكمة بثبوت الخطأ في حق المدعي عليها وهو الخطأ الذي الحق بالمدعي كافة الاضرار التي اقيمت عليها الدعوي على نحو تستوفي معه الأوراق كافة عناصر المسئولية في حق المدعي عليها . وحيث انه عن التعويض المطالب من قبل المدعية فان البين من نصوص المواد ۱۷۰ ، ۲۲۱، ۲۲۲ من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على ان يراعي التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي ( الطعن رقم 1368 لسنه 50 ق جلسة 18/1/1985 ) كما انه من المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ وشموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته وللقاضي تقويمهما بالمال شرطة الا يقل او يزيد على الضرر متوقعا كان او غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية ( الطعن رقم ۸۰۹ه لسنه ۹۲ ق جلسة 23/1/2000) كما قضت بان " التعويض غير المقدر باتفاق او نص في القانون تستقل بتقديره محكمة الموضوع مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى ( الطعن رقم ۱۱۰۳۲ لسنه 65 ق جلسة 22/5/1999 )
ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها الأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي عليها أخلت بحقوق المدعي المالية أن كبدته في سبيل اقتضاء حقه في تنفيذ الحكم محل التداعي الكثير من المال والجهد المتمثل في التردد على المحكمة لتحرير المحاضر المثبته لامتناعه عن التنفيذ ولاقامة هذة الدعوي للمطالبة بحقه في التعويض ومصاريف المحاماة فضلا عن عدم انتفاعه بالشبكة الخاصة به او رد قيمتها للانتفاع بها فضلا عما ثبت بالإفادة المقدمة من المدعي من أحد محلات الصاغة والتي تطمئن اليها المحكمة بالقيمة الشبكة اصبحت في الوقت الراهن تقدر بمبلغ اثنين وعشرين الف ومائتي وخمسين جنيها وهو ما يتحقق به الضرر المادي منها وتقدر المحكمة التعويض ذلك الضرر بمبلغ وقدره سبعة عشر الف جنيه على نحو ما سيرد بالمنطون
وحيث انه عن الضرر الأدبي فقد نصت عليه المادة 222/1 مدنی من ان التعويض يشمل الضرر الأدبي ايضا مما مفادة أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الادبية تشمل كل مما يؤذى الإنسان في شرفه او اعتباره او يصيب عاطفته او احساسه ومشاعره ( طعن 35۱۷ لسنه 6۲ ق جلسة 22/2/1994) كما انه من المقرر بقضاء النقض النص في الفقرة الأولى من المادة ۲۲۲ من القانون المدني على أن " يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا ..... واما عن مقدار التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بسبب ما تراه مناسبا مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوي وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه ( طعن 1458 لسنة 49 جلسة 8/3/1983) ويكفي في تقديره ان يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة وذلك دون غلو في التقدير ولا اسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا ما دام يرمز الية ويحقق النتيجة المستهدفة به ( طعن 1368 لسنه ۵۰ ق جلسة ۸/1/1985 ) والضرر الأدبي كالضرر المادي يصبح أن يكون محلا لتعويض المالي لانه مهما كان الأمر في صعوبة الموازنة بین الضرر الأدبي والتعويض المادی الا ان هذا التعويض يساعد على تخفيف الألم من نفس المضرور ( السنهوري بند ۵۷۸ ) ومن المقرر ان اثبات الضرر او نفية من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ( الطعن رقم ۸۷۳ سنه 49 ق جلسة 8/12/1983) كما أن الضرورة ركن ضروري في المسئولية ولازم لوجودها وهو عبارة عن المساس بحق او بمصلحة لشخص مساسا يفوت علية ربحا او يكبده خسارة او يؤذية في مركزة الاجتماعي او عاطفته وشعوره المسئولية المدنية الدناصوري والشواربي ص 351)
ولما كان ما تقدم وكان المدعي قد لحق بها ضرر ادبي نتيجة عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ الحكم سند التداعي وهو ما اصاب المدعي في نفسه وشعوره واحساسه نتيجة شعورها بالكمد والحزن والأسي من عدم الانتفاع المصوغات او ثمنها مما يستحق عنه تعويض يجبر كل الاضرار وتقدر المحكمة التعويض عن ذلك الضرر بمبلغ وقدره ثلاثة الاف جنيه على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بالمادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون المحاماة المعدل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :. بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره عشرون الف جنيها تعويضا عن الأضرار المادية والادبية على النحو الوارد بالأسباب والمصاريف ومبلغ خمسين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
تعليقات
إرسال تعليق