القائمة الرئيسية

الصفحات

تعويض 150000 عن حادث وفاة

تعويض 150000 جنيه عن حادث وفاة

و لما كان المدعي عليه بصفتة مالك الشركة التي يعمل بها المدعي علية ثانيا و الذي تسبب الاخير بوفاة المدعي و الذي استحق عنها التعويض بمبلغ 150000 جنيه عن حادث الوفاة الذي وقع 
و الذي يكون معه اختصام المدعي عليه بصفتة مالك الشركة طبقا لما جاء بنص المادة 174 من القانون المدني و التي اوضحت بما لا يدع مجالا للشك علي مسئوليتة عن الضرر الذي وقع علي المدعي لكون الحادث قد و قع اثناء تادية الوظيفة او بسببها
و حيث ان علاقة المدعي عليه بصفتة مالك الشركة بالمدعي عليه المتسبب بالحادث ليست متقتصرة علي الرقابة الادارية فقط بل علي العكس يجب ان تتوافر فيها الرقابة و التوجية بحيث يكون صاحب الشركة له السلطة الفعلية في اصدار الاوامر في طريقة العمل و تنفيذها و محاسبته علي التقصير سواء استعمل مالك الشركة تلك السلطة ام لم يتستخدمها و علي ما سبق فان صاحب الشركة المدعي عليه بصفتة هو المسئول عن تابعه في فعلة الغير مشروع
تعويض 150000 عن حادث وفاة

الحكم 

باسم الشعب
محكمة 
الدائرة عمال
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الموافق      /         /
برئاسة السيد الاستاذ /                                    رئيس المحكمة
و عضوية الاستاذين /                                     القاضي
                           /                                    القاضي
و بحضور السيد /                                           سكرتير الجلسة
صدر الحكم الاتي
في الدعوي المرفوعة من :
ورثة المرحوم / .و هم :
1) السيده / -                                              عن نفسها وبصفتها وصية علي القصر /
2) السيد /
3) السيد /
و الجميع مقيمون
ومحلهم المختار مكتب الاستاذ/                  المحامي

ضد

1) السيد / بصفته رئيس مجلس ادارة شركة
ومقرها
2) السيد /
مقيم
ويعمل سائق
4) السيد الاستاذ رئيس نيابة لشئون الاسرة مال بصفته  خصم مدخل
ثانيا : في الدعوي الفرعية المرفوعة من :
1) السيد / بصفته رئيس مجلس ادارة شركة
ومقرها
و محلة المختار مكتب الاستاذ /                المحامي 

ضد

اولا : السيد /
ويعلن
ثانيا : ورثة المرحوم / .و هم :
1) السيده / - عن نفسها وبصفتها وصية علي القصر /
2) السيد /
3) السيد /
و الجميع مقيمون
الورادة بالجدول العمومي رقم              لسنة          عمال 
حيث تخلص وقائع الدعوي في ان المدعين قد عقدوا لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام اودعت قلم الكتاب بتاريخ     /   /  و معلنة قانونا للمدعي عليهما طلبوا في ختامها الحكم بالزامهم بان يؤدوا للمدعين تعويضا ماديا و ادبيا و موروثا عن وفاة مورثهم اثناء و بمناسبة العمل مع الزامهم المصاريف و الاتعاب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوقهم الاخري . علي سند من القول حاصلة ان مورث المدعيين كان يعمل بالشركة المدعي عليها و بتاريخ        /       /            توفي في حادث عمل حيث اصابة المدعي علية الثاني بالكلارك قيادته و المملوك للشركة المدعي عليها الاولي ما ادي الي وفاته و تحرر عن ذلك المحضر رقم      لسنه جنح           و المقضي فية بانقضاء الدعوي الجنائية صلحا و احالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية .
و حيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها و مثل خلالها الطرفان كل بوكيل عنه محام و بجلسة        /        /    قام المدعي عليه الاول بادخال /                          كخصم بالدعوي و بجلسة           /              /           قضت المحكمة بهيئة مغايرة باحالة الدعوي الي التحقيق لاثبات و نفي ما ورد ما ورد بمنطوق ذلك الحكم و الذي نحيل الية منعا للتكرار و نفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة الي شاهدي اثبات شهد الاول انه و عمال اخرون هرعوا الي مكان وقوع الحادث فور وقوعه فوجدوا مورث المدعيين مسجي علي الارض و الكلارك قيادة المدعي علية الثاني قد مر علية الامر الذي اودي بحياتة في حين شهد الشاهد الثاني انه يسكن بجوار مورث المدعيين و انه علم من اهليتة حال وقوع الحادث ان مورثهم توفي اثر اصطدام الكلارك به فتوجة الي المستشفي التي نقل اليها عقب الحادث حيث تقابل مع زملاء المتوفي الذين اكدوا له ذات الرواية في حين استمعت المحكمة الي شاهد واحد احضرة المدعي علية الاول قرر انه لا يعلم ما اذا كان ورثة المتوفي قد تقاضوا ثمة مبالغ مالية مقابل التنازل و التصالح عن الدعوي المدنية و الجنائية من عدمه و حيث قررت المحكمة انهاء اجراءات التحقيق و اعادة الدعوي للمرافعة لجلسة        /      /         لضم جنحة رقم لسنه جنح و التي تم ضمها و للاعلان بصيغة اليمين الحاسمة الا ان المدعي لم يعلن بصيغة اليمين الحاسمة و حيث قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة        /        /            و فيها قررت المحكمة اعادة الدعوي للمرافعة حيث قدم و كيل المدعي علية بصفته اعلانا بتوجية اليمين الحاسمة للمدعين و كذا توجية دعوي فرعية للخصم المدخل /            و حددت جلسة      /      /           لنظر الدعوي و اقام دعوي فرعية طلب في ختامها الزام الخصم المدخل بما عسي ان تقدرة المحكمة من مبلغ تعويض علي المدعي علية الاول بصفته في الدعوي الاصلية مع الزامة بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة . و بجلسة      /      /       قضت المحكمة باستجواب الخصوم فيما جاء باسباب ذلك الحكم و الذي نحيل اليه منعا للتكرار و بجلسة        /      /      قررت المحكمة بهيئتها الراهنة حجز الدعوي للحكم لجلسة / / ثم مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم و فيها صدر. 
و حيث انه عن شكل الادخال و كانت الماده 117 من قانون المرافعات تنص علي " انه للخصم ان يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 63 "
فالنص في المادة 117 من قانون المرافعات – و علي ما جر ي به قضاء هذه المحكمة – علي ان للخصم ان يدخل في الدعوي ن كان يصح اختصامه فيها عند رفعها و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي
( الطعن رقم 728 لسنة 58 ق جلسة 24/4/1991 مكتب فني 42 الجزء 1 الصفحة 927 )
وإنزالا لما تقدم ولما كان الخصم المدخل هو مرتكب الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المدعين ويجوز بدأة اختصامه بالدعوى ما يكون معه ادخاله بالدعوى قد جاء على وجه صحيح متعين معه قبول ذلك الإدخال شكلا إيرادا بالأسباب دون المنطوق . وحيث أنه عن شكل الطلب العارض - الدعوى الفرعية - المبدى من المدعى عليه أصليا بطلب الحكم بإلزام الخصم المدخل بما عسى أن تقدره المحكمة من مبلغ تعويض على المدعى عليه الأول بصفته في الدعوى الأصلية مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فلما كانت المادة 125 من قانون المرافعات تنص على أنه " للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة . ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية " ، واستقر قضاء النقض على أنه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما هو منصوص عليه في المادة ۱۲5 من قانون المرافعات سواء كان تقديمها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها طبقا لنص المادة ۱۲۳ من هذا القانون. 
( الطعن رقم ۲۳۰ لسنة 55 ق جلسة 17/12/1985 مكتب فني 36 ص ۱۱۳۲)
ومتى كان ما تقدم وكانت طلبات المدعى بصحيفة افتتاح الدعوى الأصلية هي إلزام المدعى عليه بأداء التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم وحيث أن مورث المدعين قد فارق الحياة إثر اصطدام المدعى عليه فرعيا به ، وأيد المدعى عليه طلبه العارض سالف البيان بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وكان مرتبطا بالدعوى الأصلية، ومن ثم يكون ذلك الطلب مقبول شكلا ، وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد المنطوق . وحيث انه عن طلب أداء المدعين اليمين الحاسمة فلما كان يتعين لأدائها ان تكون حاسمة وقاطعة في النزاع وحيث أن المدعى عليه أعلنت باليمين الحاسمة بصيغتها الواردة بالإعلان دون أن يبين الأثر المترتب على أدائها أو النكول عنها ما تكون معه تلك اليمين قد فقدت شرطا من شروطها ما يتعين معه رفضها على نحو ما سوف يرد بالمنطوق وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فالمحكمة تشير ابتداءا وتمهيدا لقضائها بما استقر عليه قضاء النقض أن " النص في المادة 456 إجراءات جنائية والمادة ۱۰۲ إثبات يدل وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها ان تقيدها وتلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.
( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992)
ولما كان ذلك وكانت الواقعة موضوع الدعوى قد تحرر بشأنها محضر قید برقم لسنة إداري و ثبت بشهاده من واقع الجدول فيه أنه تم حفظه إداريا ما لازمه ألا تتقيد به المحكمة المدنية ويكون لها الحق في استخلاص عناصر الدعوى حسبما يقدم لها من أدلة و مستندات ، ولما كان مناط مسئولية الخصم المدخل هو توافر الخطا في حقه مع وقوع الضرر وعلاقة السببية بينهما وهو ما تبحث فيه المحكمة .
و حيث أن المادة 163 من القانون المدني تقضي بأنه كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . والمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن الضرر قد نشأ عن ذلك الخطا ونتيجة لحدوثه. 
( الطعن رقم 533 لسنة 68ق تاريخ الجلسة 15/6/1999 مكتب فنی ۵۰ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۸5۰ تم قبول هذا الطعن)
ومن المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام أن استخلاصها سائغا .
 ( الطعن رقم ۷۵۰ لسنة 68ق تاريخ الجلسة 24/6/1999 مكتب فنی ۵۰ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۹۰۳ تم رفض هذا الطعن )
وتنص المادة ۱۷4 /1 من القانون المدني على " يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها " "
إن مفاد نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية كما تقوم تلك العلاقة على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء في طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته ذلك.
( الطعن رقم ۳6۰۸ لسنة ۷۱ق تاريخ الجلسة 25/12/2002 مكتب فني 5۳ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۱۲۷۸) 
وحيث أنه عن طلب التعويض المادي فاستقرت أحكام النقض " الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو بالإخلال بمصلحة مالية له ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يعد من الحقوق التي يكفلها له القانون وجرم التعدي عليه فإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة بالجسم بأي أذى أخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرده الضرر المادي.
( الطعن رقم 249 لسنة 59 ق جلسة 14 /6 / 1990)
وحيث أنه عن طلب التعويض الأدبي فاستقرت أحكم النقض " يكفي في تقدير التعويض ان يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسبا في هذا الصدد تبعا لواقع الحال والظروف الملابسة و ذلك دون غلو في التقدير ولا إسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلا ما دام يرمز إليه ويحقق النتيجة المستهدفة به ۱۱
( الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق جلسة 8 / 1 / 1985 ) 
و كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض اجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور الا ان ذلك مشروط بان تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته .
( الطعن رقم ۱۰۳۲ لسنة 6۷ ق 13 / ۹ / 1999 مكتب فني ۵۰ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۸۳۰ - تم رفض هذا الطعن) 
وحيث انه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أن المحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه استخلاصها الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا له اصل ثابت في الأوراق وهي غير ملزمة بان تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعها وترد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها .
( الطعن رقم ۳۰۸ لسنة 59 ق جلسة 31/ ۳ / 1994 ) 
وحيث انه تاسيسا على ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعة المحضر رقم         لسنة        جنح            وقد قرر الخصم المدخل بالدعوى انه حال قيادته للكلارك اصطدم بمورث المدعين ثم قام بنقله إلى المستشفي إلا أنه فارق الحياة وهو ما تأيد بما قرره شاهدي الاثبات حيث شهد الأول أنه وعمال أخرون هرعوا إلى مكان وقوع الحادث فور وقوعه فوجدوا مورث المدعين مسجي على الأرض والكلارك قيادة المدعى عليه الثاني قد مر عليه الأمر الذي أودى بحياته في حين شهد الثاني أنه يسكن جوار مورث المدعين وأنه علم من أهليته حال وقوع الحادث أن مورثهم توفي إثر اصطدام الكلارك به فتوجه إلى المستشفى التي نقل إليها عقب الحادث حيث تقابل مع زملاء المتوفي والذين أكدوا له ذات الرواية وحيث أن الخصم المدخل يعمل سائق لدى المدعى عليه الأول ما كان يجب معه قیامه باتخاذ التدابير التي تحو بينه وبين الاصطدام بأي من العاملين اما أنه ولم يقم بذلك ما يكون معه قد ثبت الخطأ في حقه .
وحيث أنه عن الضرر ولما كان الضرر إما يكون ماديا او أدبيا وحيث أن الضرر المادي يشمل الإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو بالإخلال بمصلحة مالية له ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يعد من الحقوق التي يكفلها له القانون وجرم التعدي عليه فإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة بالجسم بأي أذى أخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرد الضرر المادي ولما كان مورث المدعين قد تعرض إلى ضرر بجسده أدى إلى وفاته وحيث انه هو العائل لأسرته والقائم على شئونها ما يكون معه قد تحقق الضرر بوفاته . وحيث انه عن الضرر الأدبي فلما كان المدعون قد لاقوا من الألم النفسي ما لقوه جراء فقدهم لمورثهم ما يكون معه قد تحقق الضرر الأدبي في حقهم . وحيث أنه عن علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلما كان خطأ الخصم المدخل هو الذي أدى مباشرة إلى وفاة مورث المدعين وفقدهم لعزيزهم ما يكون معه ذلك الخطأ هو الذي ألحق مباشرة الضرر بالمدعين . وحيث أنه عن التعويض الموروث فلما كان مورث المدعين قد ظل برهة قبل أن توافيه المنية تم نقله خلالها إلى المستشفى لاقى خلالها من الآلام ما يستحق عنه التعويض وهو الأمر الذي تقضي به المحكمة على نحو ما سوف يرد بالمنطوق . وحيث أنه عن مسئولية المدعى عليه الأول فإن المحكمة تسبغ الوصف عليها كونها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وهي مسئولية افتراضية لا تقبل إثبات العكس متى وقع الخطأ بسبب أو أثناء تأدية التابع لعمله في أوقات العمل أو فيغيرها متى هیئت له ظروف عمله القيام بذلك الخطا وحيث أن الخصم المدخل يعمل بالشركة المدعى عليها الأولى وكان يقود الكلارك الخاص بها واصطدم بمورث المدعين حال تأديته لعمله ما يكون معه قد توافر الخطأ الموجب للتعويض في حق المدعى عليه الأول بصفته .
وحيث انه عن التعويض المطالب به فإن البين من نصوص المواد 170، 121، 122 مدني أن الأصل في المسائلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطا يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي على أن يراعي القاضي في التقدير الظروف الملائمة للمضرور دون تخصيص معايير معينه بتعويض الضررالأدبي .
( نقض رقم 1368لسنة .50 ق 8 / 1 / 85 ) 
وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى تحقق الضرر المادي وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ مائة الف جنية وكذلك تحقق الضرر الأدبي والذي تقدره المحكمة بمبلغ خمس وعشرون ألف جنيه ومورث وهو ما قدرته المحكمة بمبلغ خمس وعشرون ألف جنيه وتقضي به المحكمة على نحو ما سوف يرد بالمنطوق . وحيث انه عن طلب النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجبا له ومن ثم تقضي برفضه مكتفية بما جاء بالأسباب دون إيراده بالمنطوق . وحيث أنه عن الدعوى الفرعية فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى مسئولية المدعى عليه الأول بصفته عن اعمال تابعه وألزمته متضامنا بذلك المبلغ المقضي به كتعويض للمدعين ما ترى معه المحكمة رفض تلك الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على نحو ما سوف يرد بالمنطوق . وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الأصلية شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها عملا بالمادتين 184/1 ، 186من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المعدل .
وحيث أنه عن مصاريف الدعوى الفرعية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي فرعيا عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1من قانون المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : برفض توجيه اليمين الحاسمة .
ثانيا : في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليهما الأول بصفته والثاني متضامنين بان يؤديا للمدعين مبلغ مائة وخمس وعشرون ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا يوزع بينهم بالتساوی ، ومبلغ خمس وعشرون ألف جنيه تعويضا موروثا يقسم فيما بينهم حسب أنصبتهم الشرعية في تركة مورثهم وألزمته مصاريف الدعوى وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثا : برفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعي فيها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
                             سكرتير الجلسة                                             رئيس المحكمة

أنت الان في اول موضوع
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع